السيد مصطفى الخميني
126
كتاب البيع
وربما يشكل رابعا : بلزوم الجمع بين المالكين العرضيين المستقلين على مملوك واحد بعد الإجازة في الزمن المتوسط بين السبت والجمعة ، وعلى مملوك واحد في الزمن المتأخر عن الإجازة ( 1 ) ، وذلك لأن ذات المبيع كانت في يوم الاثنين مثلا للمالك الأول ، وفي نفس ذلك اليوم ملكا للمشتري . وهذا يندفع بما مر : من أن اختلاف زمان الاعتبار يرفع هذه الغائلة وإن اتحد زمان المعتبر . وأما ثمرة تلك الذات الباقية إلى ما بعد الإجازة ، فهي ملك المالك الأول والمشتري فعلا ، مع اتحاد زمان الاعتبار والمعتبر : أما أنها للمالك الأول ، فلأنها من منافع ملكه ، وهي ليست مورد المعاملة . وأما أنها للثاني ، فلأنها من منافع ملكه ، وثمرة اعتبار الملكية له بعد الإجازة من حين العقد ، كونها له ، ولا يندفع بما أشير إليه بالضرورة . ويجاب عنه : بأن تجامع المالكين على ملك واحد بحكم العقل غير ممنوع ( 2 ) ، لأن الملكية تعتبر من كون الشئ في سلطانه ، ولا منع من كون الشئ الواحد في سلطان الاثنين . وتوهم تقوم انتزاعها عنه بالسلطنة المطلقة على جميع التصرفات الناقلة وغير الناقلة ، وعلى منع الغير عن التصرف فيه ، في
--> 1 - لاحظ منية الطالب 1 : 240 / السطر 20 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 367 . 2 - البيع ، المحقق الكوهكمري : 370 - 371 .